إذا أصابَ السيدُ أمَتَه فَوَضَعَت ما تَبَيَّنَ فيه شيء من خَلْقِ آدمِيٍّ، حَرُمَ عليه بَيعُهَا ورَهنُهَا وهِبَتُهَا، وجازَ له التَّصَرُّف فيها بالاستخدام والوَطء ،وإذا ماتَ السيدُ عَتَقَت من رأسِ مالِهِ قبلَ الدُّيُون والوَصَايا ،ووَلَدُهَا من غيرِهِ بِمَنزِلَتِهَا. ومن أصَابَ أَمَةَ غيره بنِكَاح، فالولدُ منها مَملُوكٌ لسيِّدِها. وإن أصابَهَا بشُبهَةٍ فولَدُهُ منها حُرٌّ ،وعليه قِيمَتُهُ للسَّيِّد، وإن مَلَكَ الأَمَةَ المُطَلَّقَةَ بعد ذلك لم تَصِر أمَّ وَلَدٍ له بالوَطءِ في النِّكاح، وصارت أمَّ وَلَدٍ له بالوَطءِ بالشُّبهَةِ على أحَدِ القَوْلَيْن. واللهُ أعلَم.