ومن قال لعبده إذا مِتُّ فأنت حُرٌّ ،فهو مُدَبَّر، يَعتِقُ بعد وفاته من ثُلُثِه، ويجوز له أن يبيعَه في حالِ حياتِه، ويَبطُلُ تَدبِيره. وحُكمُ المُدَبَّرِ في حالِ حياة السيِّد حُكمُ العبد القِنِّ.