والوَلاءُ من حُقُوق العِتق، وحُكمُهُ حُكمُ التَّعصِيب عند عَدَمِه، وينتَقِلُ الوَلاءُ عن المُعتِقِ إلى الذُّكُور من عَصَبَتِه، وترتيب العَصَبَات في الوَلاء كترتِيبهم في الإرث، ولا يجوزُ بيعُ الوَلاء ولا هِبَتُه.