ويَصِحُّ العِتقُ من كل مالِكٍ جائِزِ التَّصَرُّف في مِلكِه. ويَقَعُ بصَرِيح العِتق ،والكِنَاية مع النِّيَّة. وإذا أعتقَ بعضَ عبدٍ عتَقَ عليه جَمِيعُه. وإن أعتَقَ شِركا له في عبد وهو مُوسِر، سرى العِتقُ إلى باقيه وكان عليه قيمةُ نَصِيب شريكِه. ومن مَلَكَ واحدا من والِدِه أو مولودِه عَتَقَ عليه.