وإذا كان مع المُدَّعِي بَيِّنَة سمِعَهَا الحاكم وحكم له بها، وإن لم تكن له بيِّنَة فالقول قولُ المُدَّعَى عليه بيَمِينِه، فإن نَكَلَ عن اليَمِين رُدَّت على المُدَّعِي ،فيَحلِفُ ويَستَحِقّ. وإذا تَدَاعيا شيئا في يَدِ أحدِهِما ،فالقولُ قولُ صاحِبِ اليَدِ بيَمِينه، وإن كان في أيدِيهما تَحَالفا وجُعِلَ بينهما. ومن حَلَف على فِعلِ نَفْسِهِ حَلَفَ على البَتِّ والقَطع. ومن حَلَفَ على فِعل غيره،فإن كان إثباتا حَلَفَ على البَتِّ والقَطع، وإن كان نَفيا حَلَف على نَفيِ العِلم.