ولا يجوز أن يَلِيَ القضاءَ إلا من استَكمَلَت فيه خمس عشرة خَصلَة: الإسلام، والبلوغ، والعقل ،والحرية، والذُّكُورية ،والعَدَالة ومعرِفَة أحكام الكتاب والسنة، ومعرفة الإجماع، ومعرفة الاختلاف ومعرفة طُرُقِ الاجتهاد، ومعرفة طَرَفٍ من لِسَانِ العرب، ومعرفة تفسير كتاب اللهِ تعالى، وأن يكون سميعا، وأن يكون بصيرا، وأن يكون كاتِبَا، وأن يكون مُستَيقِظَا. ويستَحَبُّ أن يجلسَ في وسط البلد في موضِعٍ بارِز للناس ولا حاجَب له. ولا يقْعُدُ للقضاء في المسجد. ويُسَوِّي بين الخَصمَين في ثلاثة أشياء: في المَجلِس، واللَّفظ واللَّحظ. ولا يجوز أن يقبلَ الهدية من أهل عَمَلِه. ويجتنبُ القضاء في عَشَرَة مواضِع: عند الغضب ،والجوع، والعطش، وشِدَّة الشَّهوة، والحُزن، والفرح المُفرِط، وعند المرض، ومُدَافَعَة الأخبَثَيْن، وعند النُّعاس، وشِدَّةِ الحرِّ والبَرْد. ولا يَسألُ المُدَّعَى عليه إلا بعد كَمَال الدَّعوى. ولا يُحَلِّفُهُ إلا بعد سؤالِ المُدَّعِي. ولا يُلَقِّنُ خَصمَا حُجَّةً ولا يُفْهِمُهُ كلاما. ولا يَتَعَنَّتُ بالشُّهَدَاء. ولا يَقبلُ الشَّهَادةَ إلا ممن ثبَتَت عدالَتُه. ولا يقبلُ شهادةَ عَدُوٍّ على عَدُوِّه، ولا شهادةَ والد لولده ،ولا ولد لوالده. ولا يُقْبَلُ كتابُ قاضٍ إلى قاضٍ آخر في الأحكامِ إلا بعد شهادة شاهدَيْن بما فيه.