وتارِكُ الصلاة على ضَربين: أحدُهُما :أن يَترُكَهَا غير مُعتَقِدٍ لِوُجُوبِهَا، فحُكمُه حُكْمُ المُرتَدّ. والثاني: أن يَترُكَهَا كَسَلا ، مُعتَقِدَا لوُجُوبها، فَيُستَتَاب، فإن تاب وصَلَّى، وإلا قُتِلَ حَدَّا، وكان حُكْمُه حُكمَ المسلمين.