ومن قُصِدَ بأذىً في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقَتَلَ فلا ضَمَانَ عليه. وعلى راكِبِ الدَّابَّة ضَمَانُ ما أتلَفَته دابَّتُه.