وتُقْطَعُ يدُ السارق بثلاثة شرائط: أن يكون بالغا، عاقلا ،وأن يسرقَ نِصَابا قيمتُهُ رُبُعُ دينار، من حِرْزِ مِثلِه، لا مِلْكَ له فيه، ولا شُبْهَةَ في مال المسروق منه. وتُقْطَعُ يدُه اليُمنى من مِفْصَلِ الكُوع. فإن سَرَق ثانيا قُطِعَت رجلُه اليُسرى. فإن سَرَقَ ثالثا قُطِعَت يدُه اليُسرى. فإن سَرَقَ رابعا قُطِعَت رِجله اليُمنى. فإن سَرَقَ بعد ذلك عُزِّر وقيل يُقْتَل.