ومن شَرِبَ خمرا أو شرابا مُسكِرَا يُحَدُّ أربعين، ويجوز أن يَبْلُغَ به ثمانين على وَجْه التَّعزير. ويَجِبُ عليه بأحد أمرين: بالبَيِّنَة أو الإقرار. ولا يُحَدُّ بالقَيْءِ والإستِنكَاه.