وإذا قَذَفَ غيرَه بالزنا فعليه حَدُّ القَذْف بثمانية شرائط : ثلاثة منها في القَاذِف، وهو أن يكون :بالِغَا، عاقلا، وأن لا يكون والدا للمقذوف. وخمسة في المقذوف ،وهو أن يكون: مسلما، بالغا ،عاقلا حُرَّا، عفيفا. ويُحَدُّ الحُرُّ ثمانين، والعبد أربعين. ويَسقُطُ حَدُّ القَذْف بثلاثة أشياء: إقامَة البَيِّنَة، أو عَفْوُ المقذوف، أو اللِّعَان في حَقِّ الزوجَة.